عبد الملك الجويني

32

نهاية المطلب في دراية المذهب

هذا مذهب زيد ، فإذا كان في الفريضة : أبوان ، فللأم الثلث ، والباقي للأب . ولو كان فيها : أبوان ، وأخوان . فالأخوان محجوبان ، وهما يردّان الأمَّ من الثلث إلى السدس ، فلها السدس والباقي للأب . ومن حَجْبِ النقصان ردُّ الزوج من النصف إلى الربع ، وردُّ الزوجة من الربع إلى الثمن ، وذلك يحصل بالولد ، وولد الابن . وقد يلتحق ردُّ الأب من العصوبة إلى الفرض بقسم النقصان . 6219 - فأما حجب الحرمان ، فنذكره على ترتيب الوارثين ، والوارثات ، فنقول : أما الابن ، فلا يحجبه عن الميراث أحد . وابن الابن لا يحجبه إلا الابنُ . والقريبُ من ذكور الأحفاد يحجب البعيدَ . والأب لا يحجبه عن الميراث شخص . والجد أب الأب لا يحجبه أحدٌ إلا الأبُ ، وإذا ترتب الأجداد ، فالقريب يحجب البعيد . والأخ من الأب والأم يحجبه الابن ، وابن الابن ، وإن سفل ، والأبُ . والأخ من الأب يحجبه الابن ، وابن الابن ، والأب ، والأخ من الأب والأم . والأخ من الأم يحجبه الابن ، وابن الابن ، والبنت ، وبنت الابن ، والأب ، والجد . وابن الأخ من الأب والأم يحجبه : الابن ، وابن الابن ، والأب ، والجد ، والأخ من الأب والأم ، والأخ من الأب .